الفيض الكاشاني
72
مفاتيح الشرائع
80 - مفتاح [ نجاسة الخمر والمسكرات ] المشهور نجاسة الخمر وكل مسكر مائع بالأصالة ، للآية والصحاح والإجماع المدعى من الشيخ والسيد ، خلافا للصدوق وجماعة ، حملا للرجس في الآية على المأثم أو المستقذر مطلقا ، والاجتناب ، لكونه معصية وإثما كما في الميسر ، ومعارضة للصحاح بمثلها ، وطعنا في الإجماع ، وتمسكا بالأصل . وليس حمل أحد النصين على التقية أولى من الأخر ، لأن معظم العامة على النجاسة ، وولوع أمرائهم بشربها يقتضي الفتوى بالطهارة فتعارضا . نعم حمل الأمر بالغسل منها على الاستحباب ممكن ، الا أن العمل على المشهور ، وهو أحوط بل أظهر وأقوى . وألحقوا بها نجاسة الفقاع وان لم يكن من المسكر ، للخبر « لا تشربه فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله » ( 1 ) وفي سنده جهالة ، فإن ثبت إطلاق الخمر عليه حقيقة - كما ادعاه بعضهم ودل عليه الخبر « هي الخمر بعينها » - كان حكمه حكمها . 81 - مفتاح [ أصالة طهارة الأشياء ] كل شيء غير ما ذكر فهو طاهر ، ما لم يلاق شيئا من النجاسات برطوبة ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 1056 .